أحمد بن عبد الرزاق الدويش
363
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
به الرصيد . أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا ، وهل يجوز لي التعامل معهم ؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف ؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى . ج 3 : إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح ، ويجب عليك اجتنابه ؛ لأنه من كبائر الذنوب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9080 ) س : يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي ، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي ، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد ؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا ، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد ؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية ، وهو أسلم ، ويحرج من دفع الربا ، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد